وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مشروع نظام حماية المال العام.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الخاصة الدكتور فايز الشهري .
ويهدف مشروع النظام إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة , وتجريم حالات الاعتداء عليه .
ويتكون المشروع من ثمان وعشرين مادة , وقد أجرت اللجنة تعديلاً على المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين ) من مشروع النظام بعد أن ظهرت الحاجة لتعديلها خلال مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة .
وكانت اللجنة قد أجرت تعديلاً على 20 مادة من مواد مشروع نظام حماية المال العام أثناء دراستها لمشروع النظام .
وقد قامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين(الجانب الحمائي) بالإضافة إلى (الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .
ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب , وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم , ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم .
وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود , ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك .
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها , ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة , كما يمنح نوط الشرف للعسكري, ونوط المعركة للمدني .
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية .
وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع , كما نص على أن يمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40% , تخفيضا على وسائل المواصلات , ويؤمن له العلاج الطبي الشامل , كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه , ويمنح أرضاً سكنية , ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي .
أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته .
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك .
وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض , أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط .
كما تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300,000 ألف ريال , مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل , كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 22/ 5/ 1437 هـ الموافق 2 / 3/ 2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الخاصة الدكتور فايز الشهري .
ويهدف مشروع النظام إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة , وتجريم حالات الاعتداء عليه .
ويتكون المشروع من ثمان وعشرين مادة , وقد أجرت اللجنة تعديلاً على المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين ) من مشروع النظام بعد أن ظهرت الحاجة لتعديلها خلال مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة .
وكانت اللجنة قد أجرت تعديلاً على 20 مادة من مواد مشروع نظام حماية المال العام أثناء دراستها لمشروع النظام .
وقد قامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين(الجانب الحمائي) بالإضافة إلى (الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .
ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 14 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب , وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم , ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم .
وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود , ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك .
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها , ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة , كما يمنح نوط الشرف للعسكري, ونوط المعركة للمدني .
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية .
وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع , كما نص على أن يمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40% , تخفيضا على وسائل المواصلات , ويؤمن له العلاج الطبي الشامل , كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه , ويمنح أرضاً سكنية , ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي .
أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته .
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك .
وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض , أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط .
كما تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300,000 ألف ريال , مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل , كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 22/ 5/ 1437 هـ الموافق 2 / 3/ 2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .